تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ويشترط البلوغ ( 1 ) والعقل ( 2 ) .
شرح
ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين « 1 » ومنها ما رواه محمد بن سنان « 2 » ومنها ما رواه عديّ بن عديّ « 3 » . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم بل هو اجماع مضافا إلى انسباق غيرها من الأدلة هكذا في الجواهر ويضاف إلى ذلك أنه لا يترتب أثر على أفعاله وأقواله لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 4 » فإن المستفاد من الحديث كما ذكرنا كرارا في هذا الشرح ان عمد الصبي كخطائه فلا أثر لقوله وفعله ولاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 5 » فإنّ المستفاد من الحديث انه لا يترتب على فعله أثر فلا أثر لحلفه ولا إحلافه الّا أن يقال انّ عدم جري القلم لا ينافي قبول دعواه فالعمدة هو الدليل الأول . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه كما أعترف به بعضهم بل هو اجماع مضافا إلى انسباق غيره من الأدلّة هكذا في الجواهر وصفوة القول أنه لا اعتبار بدعاوى المجنون ولا باعترافاته ولا بحلفه ولا باحلافه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 77 . ( 2 ) لاحظ ص 102 . ( 3 ) لاحظ ص 102 . ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .