تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره ( 1 ) وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك ( 2 ) ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية لان ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ( 3 ) ولو انكر النكاح لزمه اليمين ( 4 ) . ولو نكل قضى عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها ( 5 ) فإذا حلفت ثبتت الزوجية ( 6 ) وكذا السياقة لو كان هو المدعي ( 7 )
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع محصلا ومنقولا عليه بل عدم الخلاف حتى من العامّة . ( 2 ) ان تم المدعى بالإجماع فهو والّا يشكل الالتزام به لعدم الدليل عليه ومقتضى الاطلاقات الواردة عدم الافتقار فلاحظ . ( 3 ) ولا يشترط شيء زائد عليه وما أفاده تامّ إذ الزوجية من الموضوعات الشرعية التي تترتب عليها الآثار فتسمع دعواها وتتمّ بالبينة ومع عدمها تصل النوبة إلى الحلف على ما هو المقرّر عندهم . ( 4 ) فان اليمين على من أنكر . ( 5 ) على ما تقدم من جواز الحكم بمجرد النكول أو يتوقف على اليمين المردودة . ( 6 ) كما تقدم . ( 7 ) فانّ حكم الأمثال واحد فلا فرق بين كون الدعوى من قبل الزوجة أو من قبل الزوج فسياق الكلام والبحث واحد .