تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة ( 1 ) وان كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق ( 2 ) والثاني تبطل لأنها وقعت من دون اذن الشريك وهو الأشبه ( 3 ) . الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة وان امتنعوا نقضت وقضي منها الدين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) والأمر كما أفاده وبعبارة واضحة الشركة بعد باقية فلا أثر للقسمة . ( 2 ) لعدم وجه للبطلان فيما زاد إذ بالقسمة لا يتصرّف في سهم الشريك الآخر الّا أن يقال انّ اشكال عدم تعدّد العقد جار في المقام أيضا . ( 3 ) لا وجه للبطلان من هذه الناحية إذ لا دليل على بطلان التقسيم الوضعي ولو مع عدم اذن الشريك انما الاشكال من ناحية عدم تعدد العقد فلاحظ .

[ الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين ]

( 4 ) الذي يختلج بالبال ان يقال إن قلنا بانتقال التركة إلى الورثة مع وجود الدين لا وجه لفساد القسمة إذ الحق المتعلق بالعين موجود حتى بعد القسمة وان قلنا إن التركة لا تنتقل إلى الورثة مع وجود الدين لا وجه للجزم بالصحة إذ المفروض ان القسمة لا بد من وقوعها على المملوك المشترك بين الشريكين والمفروض عدم الانتقال فلا موضوع للاشتراك فلاحظ .