ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة ( 1 ) وان كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق ( 2 ) والثاني تبطل لأنها وقعت من دون اذن الشريك وهو الأشبه ( 3 ) .
الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة وان امتنعوا نقضت وقضي منها الدين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) والأمر كما أفاده وبعبارة واضحة الشركة بعد باقية فلا أثر للقسمة .
( 2 ) لعدم وجه للبطلان فيما زاد إذ بالقسمة لا يتصرّف في سهم الشريك الآخر الّا أن يقال انّ اشكال عدم تعدّد العقد جار في المقام أيضا .
( 3 ) لا وجه للبطلان من هذه الناحية إذ لا دليل على بطلان التقسيم الوضعي ولو مع عدم اذن الشريك انما الاشكال من ناحية عدم تعدد العقد فلاحظ .