[ النظر الرابع في أحكام الدعوى ]
[ أمّا المقدّمة ]
[ الفصل الأول : في المدعي ]
النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد أمّا المقدّمة فتشتمل على فصلين :
الأول : في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو امرا خفيا وكيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرف المدعي بتعاريف والذي يمكن أن يقال انّ المدعي والمنكر كبقية المفاهيم العرفية تؤخذ من العرف ولا تكون له حقيقة شرعية فالميزان في تشخيص المدّعي العرف ولا يبعد ان يقال المدعي بحسب الفهم العرفي من يدعي على غيره امرا يكون ملزما بإثباته عند العقلاء كان يدعي دينا على ذمة غيره أو يدعي زوجة امرأة أو يدعي نسبا إلى غيرها من الموارد وعلى هذا الأساس المنكر من ينكر الدعوى ولا يلزم بشيء الّا ما ثبت في الشريعة المقدسة والوارد في جملة من النصوص عنوان المدعي والمدعى عليه أو من انكر منها ما رواه جميل وهشام « 1 » ومنها ما رواه يزيد بن معاوية « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » ومنها ما رواه منصور « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص 101 .
( 2 ) لاحظ ص 101 .
( 3 ) لاحظ ص 101 .
( 4 ) لاحظ ص 101 .