[ الرابع : في اللواحق ]
[ الأولى : إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه ]
الرابع : في اللواحق وهي ثلاث :
الأولى : إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه ( 1 ) فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة لان فائدتها تميز الحق ولم يحصل ( 2 ) ولو عدمها فالتمس اليمين كان له أن ادعى على شريكه العلم بالغلط ( 3 ) .
الثانية : إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا فإن كان معينا في أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر ( 4 ) ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية وهو افراد كل واحد من الحقين ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب انّ كل عقد بعد وقوعه محكوم بالصحة ما دام لم يثبت بالدليل فساده فلا تسمع دعوى الفساد .
( 2 ) إذ بالبينة تثبت الدعوى والمدعي للغلط يدعي ان الحق لم يتميز ومع قيام البينة على الغلط يحرز عدم تميزها فيحكم ببطلان القسمة .
( 3 ) إذ المفروض ان شريكه منكر ووظيفة المنكر اليمين فيجب عليه الحلف .