ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع ( 1 ) وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا ( 2 ) ، الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع لان الزرع كالمتاع في الدار ( 3 ) ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه اشكال من حيث امكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصح وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا ( 4 ) .
الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذا فرض عدم الضرر لا وجه لامتناعه نعم لو امتنع والتمس القسمة على النحو الأول لا يكون وجه للترجيح بل يتوقف على القرعة ان قلنا بأنّ تقسيم الحاكم يتوقف على القرعة .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ .