تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع ( 1 ) وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا ( 2 ) ، الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع لان الزرع كالمتاع في الدار ( 3 ) ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه اشكال من حيث امكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصح وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا ( 4 ) . الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذا فرض عدم الضرر لا وجه لامتناعه نعم لو امتنع والتمس القسمة على النحو الأول لا يكون وجه للترجيح بل يتوقف على القرعة ان قلنا بأنّ تقسيم الحاكم يتوقف على القرعة . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ .

[ الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ]

( 3 ) الظاهر أن الأمر كما أفاده وبعبارة أخرى لا مانع عن القسمة . ( 4 ) الظاهر أن الأمر كما أفاده فان مقتضى القاعدة الشرعية جواز القسمة الّا فيما لا يمكن التعديل كما أفاد ولذا أفاد في المسالك أنها جائزة وأورد على الشيخ قدّس سرّه بما حاصله ان ما أفاده غير تام .

[ الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض ]

( 5 ) إذ لا وجه للإجبار بعد خروج المقام عن القسمة وبعبارة أخرى لا مقتضي لا جبار شخص بتبديل ماله بمال آخر ولكن صاحب الجواهر قدّس سرّه استشكل
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 148 | السيد تقي الطباطبائي القمي