تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الرابعة : لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له واعتقه فأنكر المتشبث قال الشيخ يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد لأنه لا يدّعي مالا ( 1 ) . الخامسة : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له ( 2 ) وان كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة ( 3 ) وكانت شهادة الشاهد لوثا ( 4 ) .

[ الرابعة : لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له واعتقه فأنكر المتشبث ]

شرح
( 1 ) وبعبارة أخرى المستفاد من أدلّة كفاية الشاهد الواحد مع اليمين اختصاص الحكم بكون مورد الدعوى امرا ماليا وحرية العبد لا تكون كذلك لا يتشبث بها ولكن قد تقدّم ان مقتضى حديث منصور « 1 » هو الاطلاق ويكفي الدعوى على مطلق الحق وفي المقام المدعي يدعي ولاء العتق .

[ الخامسة : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا ]

( 2 ) إذ يثبت بالشاهد الواحد واليمين الدعوى بالماليّة . ( 3 ) كما تقدّم وتقدم الاشكال في التقريب آنفا فلاحظ . ( 4 ) قال الطريحي في مجمع البحرين في الحديث ، القسامة تثبت مع اللوث واللوث امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار وفي النهاية اللوث بعد ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 103 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 127 | السيد تقي الطباطبائي القمي