وما فضل ميراثا ( 1 ) وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا ( 2 ) ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول ( 3 ) .
الثالثة : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأنّ الثبوت الأول اغنى عن تجديده وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على ما هو المقرر من كون ما تركه الميت إرثا فيكون للورثة .
( 2 ) للإقرار كما مرّ .
( 3 ) تارة يكون الانقراض بعد حكم الحاكم بعدم كونه وقفا وأخرى يكون قبله أما في الصورة الأولى فلا مجال لقيام الوارث مقام مورثه في الحلف فانّ القضاء يسد باب الدعوى وأما في الصورة الثانية فالأمر كما أفاده لتمامية الدليل الشرعي لإثبات الدعوى لكن تقدم ان جملة من النصوص تقتضي اثبات الدعوى على الاطلاق الا أن يثبت على خلافه الاجماع التعبدي الكاشف .