تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وما فضل ميراثا ( 1 ) وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا ( 2 ) ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول ( 3 ) . الثالثة : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأنّ الثبوت الأول اغنى عن تجديده وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على ما هو المقرر من كون ما تركه الميت إرثا فيكون للورثة . ( 2 ) للإقرار كما مرّ . ( 3 ) تارة يكون الانقراض بعد حكم الحاكم بعدم كونه وقفا وأخرى يكون قبله أما في الصورة الأولى فلا مجال لقيام الوارث مقام مورثه في الحلف فانّ القضاء يسد باب الدعوى وأما في الصورة الثانية فالأمر كما أفاده لتمامية الدليل الشرعي لإثبات الدعوى لكن تقدم ان جملة من النصوص تقتضي اثبات الدعوى على الاطلاق الا أن يثبت على خلافه الاجماع التعبدي الكاشف .

[ الثالثة : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبتت الدعوى ]

( 4 ) ويرد عليه أنه لو لم نقل بكفاية اليمين من غير صاحب الحق انّ التقريب المذكور في المتن غير تامّ فان هذا التقريب انما يتم في مال لا منازع فيه واما مع وجود المنازع فلا وجه لكفاية يمين المدعي الأول للورثة وللفقراء وللمصالح بل يتوقف الثبوت على حلفهم .