تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى فلو ادعى اخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف لأنه يتلقى الوقف عن الواقف فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى ( 1 ) ويوقف له الربع ( 2 ) فإن كمل وحلف أخذ ( 3 ) وان امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الاخوة لأنهم اثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم وبامتناعه جرى مجرى المعدوم وفيه اشكال ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع ولو مات أحد الاخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت لان الوقف صار أثلاثا وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فان بلغ وحلف أخذ الجميع وان ردّ كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين والثلث من حين الوفاة للأخوين وفيه أيضا اشكال كالأول ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فلو قلنا بعدم كفاية اليمين لغير صاحب الحق يتوقف الإثبات على حلفهم وقد تقدم الكلام والاشكال فيه وقلنا مقتضى جملة من النصوص عدم الاختصاص . ( 2 ) لا أرى وجها للإيقاف بل لا بد من العمل على طبق الوظيفة المقرّرة الشرعية ( 3 ) الظاهر انّ الامر كما أفاده إذ بشاهد واحد ويمين صاحب الحق تثبت الدعوى ولكن مقتضى الاطلاق عدم وصول النوبة إليه . ( 4 ) الظاهر انّ ما أفاده من الاشكال وارد ومتوجه وقد تقدم الاشكال فيه فلاحظ .