[ مسائل خمس ]
مسائل خمس :
الأولى : لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ( 1 ) ويثبت رقبتها دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره ( 2 ) .
الثانية : لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم فان حلف المدعون مع شاهدهم قضى لهم ( 3 ) وان امتنعوا حكم بها ميراثا ( 4 ) وكان نصيب المدعين وقفا ( 5 ) وان حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا يقضي منه الديون ويخرج الوصايا ( 6 ) .
[ الأولى : لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ]
شرح
( 1 ) بناء على عدم تقيد اعتبار الحلف مع الشاهد الواحد بخصوص الدين وقد مرّ الكلام حوله وقلنا انّ مقتضى حديث منصور بن حازم « 1 » مطلق فيثبت الولدية أيضا .
( 2 ) كما هو ظاهر بمقتضى اعتبار الاقرار .
[ الثانية : لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم ]
( 3 ) بناء على اعتبار الشاهد الواحد مع اليمين في غير الدين وقلنا انّ حديث منصور يدل عليه وأما اشتراط حلف المدعين بأجمعهم فمبني على عدم اعتبار الحلف بالنسبة إلى غير المدعي وقد مرّ الاشكال فيه . ( 4 ) إذ مع عدم الحلف لا يتم الدليل الشرعي فلا وجه للحكم بالوقفية . ( 5 ) لأنّ الاقرار نافذ بالنسبة إلى المقر . ( 6 ) لثبوت الدليل بهذا المقدار والباقي يكون طلقا لعدم وجه لكونه وقفا فيقضي منه الديون ويخرج الوصايا .هامش
( 1 ) لاحظ ص 103 .