تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وجاز له اثبات دعواه بالقسامة ( 1 ) . خاتمة : تشتمل على فصلين : الأول : في كتاب قاض إلى قاض إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة أما الكتابة : فلا عبرة بها لإمكان التشبيه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قال في مجمع البحرين وفي الحديث تكرّر ذكر القسامة بالفتح وهي الايمان تقسم على أولياء القتيل إذا دعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا كذا في المصباح الخ والظاهر أن الغرض من ايراد الفرع في المقام ان قيام الشاهد الواحد على القتل يوجب تحقق موضوع اللوث ويترتب عليه أنه يثبت القتل بالقسامة وتفصيل الكلام موكول إلى بابه .

[ خاتمة ]

[ الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة ]

( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية أنه لو احرز أنه مكتوبه يكون مؤثرا فان الكتابة أحد أقسام المحاورات العرفية ولا وجه لعدم اعتبارها وبعبارة أخرى القاعدة الأولية تقتضي اعتبارها ولا بدّ في رفع اليد عن الاعتبار من قيام دليل معتبر وما يمكن ان يقال في مقام الاستدلال على عدم الاعتبار وجوه : الوجه الأول : الاجماع قال في الجواهر فلا اعتبار بها عندنا اجماعا . الوجه الثاني : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا في غيره حتى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبينات « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .