تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وان مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاه نصيبه ( 1 ) .
شرح
ابن عيسى « 1 » وعبد الرحمن بن الحجاج « 2 » وحماد بن عيسى « 3 » وابن هلال « 4 » وصهيب « 5 » وجابر بن عبد اللّه « 6 » ومرسل الطبرسي « 7 » والسياري « 8 » والقسم الأول وان كان مقيدا لكن ليس له مفهوم كي يقيد به اطلاق القسم الثاني فالاطلاق المنعقد في القسم الثاني محكم وان كان في النفس شيء نعم إذا قام الاجماع التعبدي على التقيد لا مناص من رفع اليد عن الاطلاق فلاحظ ويختلج بالبال أنه على تقدير التقييد وعدم جواز حلف الولي بأيّ وجه شرعي يجوز ايقاف النصيب كي يكمل المولى عليه ويرشد . ( 1 ) والوجه فيه ظاهر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 103 . ( 2 ) لاحظ ص 103 . ( 3 ) لاحظ ص 104 . ( 4 ) لاحظ ص 105 . ( 5 ) لاحظ ص 106 . ( 6 ) لاحظ ص 106 . ( 7 ) لاحظ ص 106 . ( 8 ) لاحظ ص 107 .