ولم يكن للممتنع معه شركة ( 1 ) ولو كان في الجملة مولّى عليه يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحق وان امتنع لم يحكم له ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة التفصيل بين العين والدين بأن يقال إن كان مورد الدعوى العين تثبت الشركة إذ الحالف يعترف ويقر بكون العين مشتركة فلا بد من الالتزام بالشركة وأما في الدين فلا لأن الدين كلي وانما يتشخص بالتشخيص الخارجي والمفروض تشخصه في اطار خاص ودائرة مخصوصة فلا وجه للشركة ونقل هذا التفصيل عن بعض الأعيان .
( 2 ) بتقريب انّ المستفاد من نصوص الباب اختصاص الحكم بما يكون مورد الدعوى حقا للمدعي فلا يشمل صورة ما لا يكون كذلك ولكن يمكن أن يقال انّ نصوص الباب قسمان أحدهما ما يستفاد منه الاختصاص بالمدعي لاحظ أحاديث محمد بن مسلم « 1 » .
ومنصور بن حازم « 2 » وأبي بصير « 3 » وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 4 » وأبي مريم « 5 » ومرسل الصدوق « 6 » ثانيهما ما يستفاد من الاطلاق لاحظ أحاديث حماد
هامش
( 1 ) لاحظ ص 102 .
( 2 ) لاحظ ص 103 .
( 3 ) لاحظ ص 103 .
( 4 ) لاحظ ص 104 .
( 5 ) لاحظ ص 105 .
( 6 ) لاحظ ص 105 .