وان امتنع لم يحلف الغريم ( 1 ) وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير ( 2 ) ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة ( 3 ) ولو كان وصية قسموه بالسوية ( 4 ) .
الا أن يثبت التفصيل ( 5 ) ولو امتنعوا لم يحكم لهم ( 6 ) ولو حلف بعض أخذ ( 7 )
شرح
( 1 ) بتقريب أنه أجنبي فلا أثر لحلفه لكن تقدم أنه يمكن أن يفصّل فلاحظ .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام ولا يبعد جريان التفصيل المتقدم آنفا في المقام أيضا لوحدة الملاك فلاحظ .
( 3 ) على ما هو مقتضى القاعدة فان الدعوى تثبت بشاهد واحد ويمين المدعي والمفروض في المقام تحققه مضافا إلى ما في الجواهر من قوله بلا خلاف ولا اشكال لكن قد تقدم ان مقتضى حديث أبي بصير « 1 » اختصاص الحكم بما يكون مورد الدعوى الدين وتقدم أيضا الاشكال في سند الحديث .
( 4 ) بمقتضى الظاهر .
( 5 ) كما هو ظاهر واضح .
( 6 ) لعدم ما يقتضي الحكم وبعبارة أخرى لا تثبت الدعوى الّا بقيام دليل شرعي عليهما والمفروض عدم قيامه .
( 7 ) إذ المفروض قيام الدليل بهذا المقدار .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 103 .