ولا ليثبت مالا لغيره ( 1 ) فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت ( 2 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحلف الرجل الّا على علمه « 1 » ومنها ما رواه يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستحلف الرجل الّا على علمه ولا تقع اليمين الّا على العلم استحلف أو لم يستحلف « 2 » فلا يجوز الحلف على ما يجده مكتوبا بخطه أو بخط مورثه وان أمن التزوير هكذا في المسالك .
( 1 ) وان تعلق به حق له بلا خلاف بل قد يظهر من المسالك وغيره الاجماع عليه ولا اشكال هكذا في الجواهر والوجه فيه ان اثبات الحق باليمين يحتاج إلى الدليل والظاهر من الدليل الدال على اثباته باليمين بالنسبة إلى المدعي لنفسه لا لغيره .
( 2 ) بتقريب انّ الوارث قائم مقام المورث فله أن يحلف لإثبات الحق وأورد في الاستدلال بأنه لو فرض استيعاب الدين للتركة وقلنا انّ ما تركه الميت لا ينتقل إلى الوارث في صورة الاستيعاب فلا مجال لحلف الوارث لان الحلف لا يفيد لإثبات حق للغير ورد بأنه ينتفع به كما لو ابرء الميت من قبل الديان لكن هذا المقدار من التعلق لا دليل على كونه مفيدا والذي يختلج بالبال أن يقال إن قلنا بعدم الانتقال إلى الوارث في صورة الاستيعاب لا يكون حلفه مؤثرا بل المؤثر حلف الغريم وأما ان قلنا بكونه منتقلا إلى الوارث ثم ينتقل منه إلى الغرماء فوظيفة الحلف للوارث .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .