أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية اليه وعيوب النساء فلا ( 1 ) وفي الوقف اشكال منشؤه النظر إلى من ينتقل اليه والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم ( 2 ) ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الّا مع حلف كل واحد منهم ( 3 ) ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع ( 4 ) ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ ليس المقصود من الأمور المذكورة المال والموضوع الوارد في الدليل عنوان الدين لكن تقدم الاشكال في حديث أبي بصير والمستفاد من حديث منصور شمول الحكم لمطلق الحق .
( 2 ) قد ظهر مما تقدم الاشكال فيما افاده حيث إن الموضوع الوارد في الدليل عنوان الدين وقد تقدم الاشكال في التقريب فلاحظ .
( 3 ) إذا الدعوى المذكورة تنحل إلى دعاوي متعددة فلكل واحدة حكمها .
( 4 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 5 ) قال في المسالك في هذا المقام لأن الحلف على الحق شرطه الجزم به وهو يتوقف على العلم بما يحلف عليه الخ وقد دل بعض النصوص على اشتراط الحلف بكون المحلوف عليه معلوما منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يحلف الرجل الّا على علمه « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يستحلف الرجل الّا على علمه « 2 » ومنها ما رواه هشام بن بن سالم عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الايمان ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الايمان ، الحديث 2 .