وعلى المدعي مع الردّ ( 1 ) ومع الشاهد الواحد ( 2 ) .
شرح
محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه من جواب مسائله في العلل والعلة في انّ البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدّة إقامة البينة على الجحود عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل واما علة القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم « 1 » ومنها ما رواه عديّ بن عدي عن أبيه قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضر موت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في بأرض فقال : ألك بينة قال : لا قال : فيمينه قال : اذن واللّه يذهب بأرضي قال : ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر اللّه اليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب أليم قال : ففزع الرجل وردّها اليه « 2 » .
( 1 ) كما تقدم تفصيل الكلام فراجع .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال في الجملة كما في كلام سيدنا الأستاذ وتدل على المدعى جملة كثيرة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 6 .
( 2 ) نفس المصدر : 7 .