ولا يستحلف الحاكم أحدا الّا في مجلس قضائه ( 1 ) الّا مع العذر كالمرض المانع وشبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله وكذا المرأة التي لإعادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر في هذا المقام بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض بل فيه ظاهرهم الاجماع الخ ، ولا يبعد ان يستفاد من قوله عليه السّلام انما اقضي بينكم بالايمان والبينات بحسب الفهم العرفي أنه لا بد من تحقّق مقدمات الحكم وموضوعه في مجلس الحكم ولا دليل على كفاية الحلف في غير مجلس القضاء بل مقتضى الأصل عدم ترتب أثر عليه ولكن الانصاف أن للمناقشة فيما ذكر مجالا بتقريب ان مقتضى دليل اعتبار البينة والحلف عدم التقييد بهذه الخصوصية نعم إذا تم الاجماع التعبدي على التقييد نلتزم به .
( 2 ) ان ثبت اجماع على الجواز فهو وإلا يشكل الجزم بالجواز مع عدم دليل عليه ومقتضى الأصل عدم اعتبار اليمين خارج مجلس القضاء والظاهر أنه لا دليل بالعموم أو الاطلاق على الجواز كذلك وقلنا إن المستفاد من الدليل الاختصاص ولا أقل من عدم الاطلاق إلا أن يناقش كما تقدم .