. . . . . . . . . .
شرح
ولم يجز في الهلال الا شاهدي عدل « 1 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد من يمين صاحب الحق « 2 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان قال : سمعت أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حدثني أبي عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين « 5 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السّلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقضى به علي عليه السّلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن قالا : ان اللّه يقولوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْفقال : قول اللّهوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْهو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ثم قال إن عليا عليه السّلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمرّ به عبد اللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليه السّلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد اللّه بن قفل اجل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .