[ البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي ]
البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر لا اشكال ولا خلاف في كون الأصل في أن اليمين أن تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر الخ ، والأمر كما أفاده وتدل على المدعى جملة من النصوص منهما ما رواه جميل وهشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه « 1 » ومنها ما رواه يزيد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة الحديث « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من أدعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم « 3 » ومنها ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان اللّه عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلّا فيمين الذي هو في يده هكذا امر اللّه عزّ وجلّ « 4 » ومنها ما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 5 » ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث : 4 .
( 5 ) لاحظ ص 77 .