تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السّلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبر فشهد انما درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال : فغضب علي عليه السّلام وقال : خذها فانّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات فقال له : ويلك أو ويحك اني لما أخبرتك آنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم اتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم اتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال : ويلك أو ويحك ان امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا « 1 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حدثني أبي انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قد قضى بشاهد ويمين « 2 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .