تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق « 1 » ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أجاز رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق « 2 » ومنها ما رواه القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فامّا ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا « 5 » ومنها ما رواه العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : ان جعفر بن محمد عليهما السّلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال جعفر عليه السّلام : قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقضى به علي عليه السّلام عندكم فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر عليه السّلام : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال : ما نفعل فقال : بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله « 6 » ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بشهادة شاهد ويمين المدعي قال : وقال عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .