ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظّمة وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرهما من الأوقات المكرمة ( 1 ) ويغلّظ على الكافر بالأماكن الّتي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها ( 2 ) ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وان قلت ( 3 ) عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم دليل على الخصوصية بعينها بل المستفاد من الدليل التغليظ .
( 2 ) لاحظ ما رواه الحسين به علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين « 1 » .
( 3 ) قال في الجواهر في هذا المقام استظهارا بتقريب أنه يفهم من فعل علي عليه السّلام استحباب الاستظهار .
( 4 ) قال في الجواهر في هذا المقام على المشهور كما في المسالك بل في الرياض نفي الخلاف فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب وان في الخلاف الاجماع عليه وفي المبسوط أنه الذي رواه أصحابنا الخ ، وربما يستدل على المدعى بما روي عن الصادقين عليهما السّلام قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم على أقلّ مما يجب فيه القطع « 2 » بناء على قراءة لا يحلف على التشديد لكن الحديث ضعيف بالارسال وعدم تحقق الاستناد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .