[ ( مسألة 298 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف ]
( مسألة 298 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه فلا حاجة إلى اعادته وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها ( 1 ) .
[ ( مسألة 299 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه ]
( مسألة 299 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر وإن كانت اعادته أحوط وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى الطواف فالأمر ظاهر لعدم الاشتراط وأما بالنسبة إلى الصلاة فأيضا مقتضى قاعدة لا تعاد الصحة إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة .
( 2 ) التفصيل بين الطواف والصلاة على القاعدة فان الطواف مع العلم بالنجاسة صحيح فكيف مع النسيان وأما الصلاة فتحتاج إلى الإعادة لما قرر في محله من أن النجاسة المنسية مانعة عن الصحة ولا يخفى انه لو لم تكن الطهارة عن الخبث شرطا للطواف فمقتضى الاحتياط ان يصلي صلاة الطواف ثم يعيد الطواف مع صلاته كي يحفظ عن الموالاة .