تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
فيريد ان يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختن قال : لا يحج حتى يختتن « 1 » ومنها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا وهو مختتن « 2 » ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن قال : لا ولكن يبدأ بالسنة « 3 » هذا بالنسبة إلى الرجل البالغ وأما الصبي المميز فتارة يطوف بنفسه وأخرى يطاف به أي وليه يطوف به أما على الأول فلا بد من الختان إذ المفروض أنه نهي الأغلف عن الطواف فلا يصحّ طوافه وأمّا على الثاني فلا مانع إذ لا دليل على الاشتراط في الفرض المذكور ومقتضى الأصل عدم الاشتراط وقس عليه غير المميز الذي يطوف به وليه ، ولقائل أن يقول التقابل بين الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت تقابل الضدين واصالة عدم التقييد والاشتراط يعارضها اصالة عدم الاطلاق فلا بدّ من الاحتياط الا أن يقال يكفي لعدم الاشتراط اطلاق جواز الإطافة بالصبي فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .