تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

[ ( مسألة 301 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا ]

( مسألة 301 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية ( 1 ) .

[ ( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ]

( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك والا أخر الحج إلى السنة القادمة فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا من الواضحات فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه ففاقد الشرط كالعدم فما أفاده تام . ( 2 ) أما وجوب الحج في سنة الاستطاعة وامكان الختان فهو على طبق القاعدة الأولية إذ الختان شرط الواجب وبحكم العقل يجب تحصيل ما هو دخيل في الواجب وأما إذا فرضنا انه لا يمكن أو أمكن ولكن كان حرجيا أو ضرريا ففصّل الماتن بين امكانه في السنوات القادمة وعدمه فعلى الأول أوجب التأخير وعلى الثاني يسقط الاشتراط وتصل النوبة إلى الاستنابة ويرد عليه أولا ان التفصيل في غير محله لأن الاستنابة إن كانت على طبق القاعدة فتجب في السنة الأولى إذ المفروض ان الحج واجب فوري ومن ناحية أخرى ان غير المتمكن من الطواف يجب عليه ان يستنيب فيجب الحج في السنة الأولى مع الاستنابة في الطواف . وثانيا : أنه لا دليل على الاستنابة وإن شئت فقل ان الاستنابة على خلاف