[ ( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ]
( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ( 1 ) .
شرح
الاشتراط ويؤيد عدم الاشتراط مرسل البزنطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر « 1 » .
ثم إنه لو قلنا بالاشتراط لا يكون المعفو عنه في الصلاة معفوا عنه في الطواف إذ لا دليل على الاستثناء فلا بد أن يعمل على طبق العموم أو الاطلاق نعم لو كان المدرك للاشتراط المرسل الدال على الطواف بالبيت صلاة يكون حكم الطواف كحكم الصلاة فيكون الدم المعفو عنه في الصلاة معفوا عنه في الطواف أيضا .
( 1 ) مما تقدم ظهر أنه لا موقع للبحث حول هذه المسألة إذ قد علم مما تقدم عدم دليل على اعتبار الطهارة في الطواف فلا وجه للتفصيل والبحث كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .