[ ( مسألة 300 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ]
( مسألة 300 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط ( 1 ) .
[ الرابع : الختان للرجال ]
الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا احرم بنفسه وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا موقع للبحث حول هذه المسألة إذ تقدم منا انّه لا دليل على اعتبار الطهارة الخبثية في الطواف لا بالنسبة إلى بدن المكلف ولا بالنسبة إلى لباسه .
( 2 ) قال في الحدائق وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وموضع وفاق كما يظهر من المنتهى إلى آخر كلامه ويدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة « 1 » ومنها ما رواه إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه في الرجل يسلم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 1 .