تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث ]

الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط ( 1 ) .
شرح
ولتطف بالبيت « 1 » انّ الطهارة المعتبرة في الصلاة بعينها معتبرة في الطواف فان كانت قليلة تتوضّأ لكل من الطواف والصلاة وإن كانت متوسطة تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضّأ لكل منهما وإن كانت كثيرة تغتسل لكل واحد من الطواف والصلاة وفي هذه العجالة لا يخطر ببالي اشكال فيما أفاده . ( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال : فاعرف الموضع ثم أخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك « 2 » والسند مخدوش بضعف اسناد الصدوق إلى يونس ومنها ما رواه يونس بن يعقوب أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرّفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه « 3 » والسند مخدوش ببنان بن محمد وبغيره أيضا . ومنها ما أرسل من انّ الطواف بالبيت صلاة الا أن اللّه أحلّ فيه النطق « 4 » . والمرسل لا اعتبار به فالنتيجة انه لا دليل على المدعى ومقتضى القاعدة عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 91 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 52 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .