تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ ( مسألة 296 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ]

( مسألة 296 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضّأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلّا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم قدّس سرّه أولا بأن المعذور يكتفي بطهارته العذرية والأمر كما أفاده فانّ الطهارة العذرية كالطهارة الترابية والطهارة المائية الجبيرية تقوم مقام الطهارة المائية الاختيارية وبعبارة أخرى جعل البدل يستلزم قيامه مقام المبدل منه وهذا لا اشكال فيه ثم تعرض لحكم المبطون واحتاط فيه بالجمع بين الطواف بنفسه والاستنابة ولا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة الاكتفاء بالاستنابة والحكم الشرعي تعبدي ولا يمكننا اعمال النظر فيه فان مقتضى النص وجوب الاستنابة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما « 1 » فان مقتضى الحديث لزوم الاستنابة ولو مع قدرة المنوب عنه على المباشرة فلاحظ ثم تعرض لحكم المستحاضة وأفاد بأن المستفاد من حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت إلى أن قال : قال تصلي كل صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .