. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف تطوعا وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء فقال :
يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 1 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة « 2 » ومنها ما رواه أيضا عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء قال : توضّأ وصلّ وإن كنت متعمدا « 3 » ومنها ما رواه زيد الشحام « 4 » فما أفاده تام بحسب النصوص المشار إليها بل يمكن أن يقال أن القاعدة تقتضي ذلك ولو لم يكن نص دالا عليه بتقريب انّ الصلاة مشروطة بالطهارة ولا صلاة إلّا بطهور وقوله عليه السّلام ثلثها الطهور فلا اشكال في اشتراط صلاة الطواف بالطهارة وأما الطواف فلا دليل على اشتراطه بالطهارة على نحو الاطلاق وإن شئت فقل قيام الدليل على الاشتراط في الطواف الواجب بالأصالة لا يقتضي الاشتراط الّا في اطار خاص ودائرة مخصوصة وصفوة القول أنه بعد تقييد المطلق بالمقيد تكون النتيجة هو التفصيل كما ذكر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) لاحظ ص 71 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 4 ) لاحظ ص 71 .