تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ ( مسألة 294 ) : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد ]

( مسألة 294 ) : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والأحوط أن تعدل إلى حجّ الأفراد ولا بدّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة ( 1 ) .

[ ( مسألة 295 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ]

( مسألة 295 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح الّا عن طهارة ( 2 ) .
شرح
بطلان الصلاة فيعارض استصحاب بقاء الطهارة قلت : استصحاب عدم حدوث الصلاة إلى زمان الحدث لا يقتضي وقوع الصلاة في زمان الحيض الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به وأما إذا علمت بحدوث الحيض قبل الصلاة فيدخل المقام في المسألة السابقة وقد تقدم الكلام حولها فلاحظ . ( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ الأحكام العذرية لا تشمل الاعذار الاختيارية . فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب عليها الحجّ . ( 2 ) تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء الّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 1 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضّأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف « 2 » ومنها ما رواه حريز عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .