تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

[ 18 - إزالة الشعر عن البدن ]

18 - إزالة الشعر عن البدن

[ ( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ]

( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل وتستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - ان يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في اجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عدم الخلاف في حرمة إزالة المحرم الشعر عن بدنه وعن التذكرة والمنتهى نقل الاجماع على الحرمة والعمدة النصوص الواردة في الباب بل يدل على المدعى في الجملة قوله تعالى :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 1 » ، ومن النصوص الواردة في المقام ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال : لا الّا أن لا يجد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 2 » والمستفاد من الحديث حرمة حلق الشعر بلا فرق بين
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 9 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى