. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل لاحرام وبعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى « 1 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر « 2 » ، ومنها ما رواه هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فامرنا فادهنا منها الحديث « 3 » ولا تعارض بين الطائفتين فان المنع عن الادهان بعد تحقق الاحرام ونصوص الجواز ناظرة إلى الادهان قبل الاحرام فلا تعارض واما جواز الادهان حال الاحرام لأجل التداوي فتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن محرم شقّقت يداه قال : فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة « 5 » ومنها ما رواه أبو الحسن الاحمسيّ قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل فقال : اجعل عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .