تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
الأعضاء إذ الحجامة لا تختص بموضع خاص من البدن ويدل على حرمة الحلق والقطع ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 1 » بل يمكن أن يقال إن المستفاد من حديث حريز حرمة مطلق الإزالة فان القطع بما له من المفهوم يشمل جميع أقسام الإزالة من الجز والنتف والقص وأمثالها ويدل على المدعى أيضا بالتقريب المذكور ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 2 » ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه « 3 » فإن المستفاد من الحديث ان إزالة الشعر بأي نحو كانت حرام وهل يمكن الاستدلال على المدعى بالنص الدال على وجوب الكفارة على من يزيل الشعر عن بدنه كما يأتي في ( مسألة رقم 260 ) أم لا الحق هو الثاني فان وجوب الكفارة أعم من حرمة موجبها هذا كله بالنسبة إلى إزالة الشعر عن بدنه وأما حرمة إزالة المحرم الشعر عن بدن غيره فإن كان ذلك محلا فيدل عليها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال « 4 » وأما إذا كان محرما فيمكن الاستدلال على المدعى بالفحوى والأولوية فإنه إذا ثبت النهي عن الإزالة بالنسبة إلى المحل ، يفهم عرفا بالأولوية الحرمة بالنسبة إلى المحرم مضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل ادعي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) الباب 73 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس الباب ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 10 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى