. . . . . . . . . .
شرح
فالصيام ثلاثة أيّام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانّما عليه واحد من ذلك « 1 » ولاحظ ما ارسله الصدوق قال :
مرّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ما كنت أرى ان الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول اللّه عزّ وجلّفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر « 2 » بل لقائل أن يقول يكفي للاستدلال على المدعى نفس الآية الشريفةوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 3 » .
والشاهد على المدعى ان صاحب الحدائق قدّس سرّه استدل بنفس الآية ، حيث قال :
الثانية الظاهر أنه لا خلاف في جوازه مع الضرورة وان وجبت الفدية ، ويدل على الجواز الأصل ونفي الحرج وقوله عزّ وجلّفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحدث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) البقرة : 196 .