تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
البنفسج واشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيبة « 1 » ومنها ما رواه الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز فأجاب عليه السّلام يجوز ذلك وباللّه التوفيق « 2 » فالنتيجة ان الادّهان بعد الاحرام لا يجوز واما قبل الاحرام فيجوز . ثم إنه هل يجوز الادهان قبل الاحرام بحيث يبقى اثره بعد الاحرام أو لا يجوز الحق هو الأول وذلك للنص على جواز الادهان قبل الاحرام وبعد الغسل والحال انه بحسب الطبع الأولي تبقى دسومته ويبقى اثره وكان المولى في مقام البيان ولم يأمر بإزالته بعد الاحرام وربما يقال لا بدّ من رفع اليد عن اطلاق ما يدل على الجواز بما رواه محمد بن مسلم « 3 » فإنه قد نهى عن الادهان بالدهن الغليظ الذي يبقى فيلزم تقييد الاطلاق بهذا المقيد ويرد عليه ان الكراهة لا تدل على الحرمة والّا يلزم ان يكون جميع المكروهات حراما وهو كما ترى فالنتيجة هي الجواز على الاطلاق ثم إنه يجوز الادهان بعد الاحرام إذا كان للعلاج أو الضرورة ، أمّا بالنسبة إلى العلاج فتدلّ عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه هشام ومحمد بن مسلم وأبو الحسن الأحمسي « 4 » واما بالنسبة إلى الضرورة فيمكن الاستدلال عليه بحديث الحميري المتقدم آنفا إذا كان المراد من المذكور فيه الدهن ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) لاحظ ص 6 . ( 4 ) لاحظ ص 6 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 7 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى