تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

[ ( مسألة 258 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد ]

( مسألة 258 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ربما يقال تجب لما نقل عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه « 1 » فان المستفاد من الحديث وجود دم شاة في صورة العمد وان كان بجهالة فعليه اطعام مسكين ويرد عليه أولا ان الحديث غير مروي عن الامام عليه السّلام ولا اظهار فيه كي يقال برجوعه إلى مخزن الوحي ومن الواضح ان فتوى ابن عمّار لا يكون حجة بالنسبة إلينا وثانيا ان الحديث وارد في دهن بنفسج لا في مطلق الدهن فعلى فرض الاغماض عن الاشكال الأول لا يتم المدعى أضف إلى ذلك أنه يمكن ان يكون الوجه في الكفارة لأجل كون البنفسج ذا رائحة طيبة فوجوب الكفارة مبني على الأحوط الأولى فلاحظ وامّا حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت « 2 » فلا اعتبار بسنده .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحدث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحدث 5 .