. . . . . . . . . .
شرح
الاجماع على الحرمة واستدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على المدعى بوجه آخر وهو ان المولى إذا حكم بحكم شامل لافراد يفهم عرفا انه لا فرق بين المباشرة والتسبيب كما لو قال المولى لعبيده وخدمه لا تدخلوا عليّ في هذا اليوم فإنه يفهم من كلامه ان دخول كل شخص عليه مبغوض لديه فلا يجوز للعبيد ادخال غير الخدم على المولى وما افاده مشكل إذ تارة يفهم العموم والشمول ببركة قرينة من القرائن فلا كلام ولا اشكال فان الظهورات حجة بلا كلام انما الاشكال في مورد لا يفهم العموم والمقام كذلك فان الأحكام الشرعية لا تقاس بغيرها كما هو ظاهر واضح ثم إنه في المقام فروع :
الفرع الأول : أنه يجوز إزالة الشعر إذا كان في الرأس قمل توجب ايذاء صاحبه ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك فقال : نعم قال : فأنزلت هذه الآيةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفامره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان والنسك شاة قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكلّ شيء في القرآن « فمن لم يجد » فعليه كذا فالأول بالخيار « 1 » ولاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال اللّه تعالى في كتابهفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .