تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد « 1 » ومنها ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : ان كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن « 2 » ومنها ما رواه أبو الفرج قال : طفت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام خمسة أشواط ثم قلت اني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك « 3 » ، ومنها ما رواه أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام في الطواف فجاء رجل من اخواني فسألني ان امشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال : يا أبان من هذا الرجل قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته قال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت : اني لم أتم طوافي قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت : وان كان طواف فريضة فقال : نعم وإن كان طواف فريضة إلى أن قال لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عدّ عشر أسابيع فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة فقال : يا أبان انما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل « 4 » . ومنها ما أرسله النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .