تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الرابع : جملة من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله « 1 » ومنها ما رواه أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله « 2 » . منها ما رواه إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر « 3 » ، فانّ المستفاد من النصوص المشار إليها التفصيل بين التجاوز عن النصف وما لم يتجاوزه فحكم بالصحة في الأول والفساد في الثاني ويرد عليه أنها واردة في بيان حكم الحائض وبعبارة أخرى حكم خاص في اطار مخصوص مضافا إلى انّ الكلام في المقام بالنسبة إلى حدوث الحدث أثناء الطواف والحال أنّه في مورد نصوص الحائض
هامش
( 1 ) الباب 85 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .