. . . . . . . . . .
شرح
حدوث الحيض أثناء الطواف وانه لا يبطله والحال أن عدم البطلان بالحدث الأصغر أولى .
الصورة الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ومقتضى القاعدة كما تقدم منا عدم البطلان بل يجدد الوضوء ويأتي بالباقي إذ لا موجب للبطلان .
الصورة الرابعة : أن يكون الحدث بعد الشوط الرابع بالاختيار وذهب جماعة من الفقهاء إلى البطلان في هذه الصورة والذي يختلج بالبال أن يقال لا وجه للبطلان بل القاعدة تقتضي الصحة كما تقدم منا إذ لا دليل على اشتراط الآنات المتخللة بالطهارة ، ان قلت يستفاد من جملة من الروايات ان الخروج عن المطاف اختيارا يوجب بطلانه منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال : يستقبل طوافه « 1 » ومنها ما رواه حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا انسان قد أصاب انفى فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : بئس ما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ثم قال : أما انه ليس عليك شيء « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال :
يعيد طوافه وخالف السنة « 3 » ومنها ما رواه ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .