. . . . . . . . . .
شرح
المدعى وما يمكن الاستدلال به على المدعى وجوه :
الوجه الأول : اشتراط الطواف بالطهارة فيبطل بحدوث الحدث أثنائه .
وقد تقدم الجواب عن الوجه المذكور .
الوجه الثاني : ما رواه حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثمّ غشي جاريته قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللّه ولا يعود وإن كان طاف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا « 1 » .
بتقريب : أنّ الحكم إذا ثبت في طواف النساء يثبت في طواف العمرة والحج بالأولوية لأنّ طواف النساء لا يكون جزءا للحج .
والجواب : أنّه حكم وارد في مورد خاص مضافا إلى أنّ المفروض في مورد الحديث فوات الموالاة والكلام في المقام من ناحية اشتراط الطهارة بالنسبة إلى الآنات المتخللة أضف إلى ذلك ان مفاد الحديث لا ينطبق على المدعى إذ المستفاد من الحديث ان حجه يفسد والكلام في فساد خصوص الطواف فتأمل .
الوجه الثالث : مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال : يخرج ويتوضّأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف « 2 » والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .