. . . . . . . . . .
شرح
الاطلاق والتقييد بالتضاد فكما ان التقييد يتوقف على اللحاظ كذلك الاطلاق يتوقف عليه فاصالة عدم الاشتراط لا يثبت الاطلاق .
مضافا إلى أنّه على القول بالاثبات يكون استصحاب عدم الاطلاق مثبتا للتقييد .
قلت : الأمر كما تقول لكن يكفي للاكتفاء بأصل الطواف ولو مع تخلل الحدث حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وقد بنينا على الاكتفاء بالأقل في الشك بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين على البيان المذكور وقلنا الاكتفاء بالأقل بالبراءة العقلية .
لكن رجعنا عن هذه المقالة وقلنا : انّ وجوب الاحتياط مانع عن الأخذ بحكم العقل .
وبعبارة أخرى : أدلة وجوب الاحتياط قابلة للبيان فلا مجال لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
ان قلت : قد تقدم أنّ النصوص دالة على اشتراط الطواف بالطهارة .
قلت : لا تنافي بين الأمرين فإن مقتضى الاشتراط تقارن الأجزاء المأتي بها مع الطهارة وأما لزوم بقاء الطهارة وتقارنها مع الأنات المتخللة فلا يستفاد من دليل الاشتراط .
وان شئت فقل : انّ الشرطية لا تلازم كون الحدث قاطعا نعم مع قيام الدليل على القاطعية نلتزم بالاشتراط حتى في الآنات المتخللة كما أنّ الأمر كذلك في الصلاة .
إذا عرفت ما تقدم يلزم أن نرى ونلاحظ أنّه هل يكون دليل دالا على