[ ( مسألة 285 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه ]
( مسألة 285 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : ( 1 )
الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه اعادته بعد الطهارة .
الثانية : أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الأول ويكون الزائد لغوا .
شرح
( 1 ) الصورة الأولى : أن يكون الحدث قبل بلوغه النصف والمعروف عند الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنّه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه .
أقول : إذا وصلت النوبة إلى الشك أي لو شك في أنّه هل يشترط في صحة الطواف عدم تخلل الحدث يكون مقتضاه عدم البطلان .
وبعبارة أخرى : لو شك في الاشتراط وعدمه يكون مقتضى الأصل أي الاستصحاب عدم الاشتراط كما انّ مقتضى البراءة عدم التقييد ان قلت : التقابل بين