. . . . . . . . . .
شرح
بشيء ممّا طاف وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال : يقطع طوافه ولا يعتد به « 1 » ومنها ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال : نعم الّا الطواف بالبيت فان فيه صلاة « 2 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصل « 3 » ومنها ما رواه علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف « 4 » وبما تقدم من النصوص يخصّص ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .