تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ ( مسألة 284 ) : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء ]

( مسألة 284 ) : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء والأفضل انجاز ذلك في حجّه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان ( 1 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال : قضى فيه علي عليه السّلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة « 1 » . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : في بيان موضع ذبح الكفارة التي تجب على المحرم بسبب غير الصيد . الفرع الثاني : في بيان مصرف الكفارة : أما الفرع الأول فنقول يقع الكلام حوله في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : ما إذا كان الثابت في العمرة المفردة وحكم كفارتها التخيير بين مكة ومنى لكن الأفضل جعلها بمكة والدليل على المدعى ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال : بمكة الّا أن يشاء صاحبها ان يؤخّرها إلى منى ويجعلها بمكة أحبّ إلى وأفضل « 2 » ولا اضطراب في متن الحديث فإن جواز التأخير إلى منى لا يستلزم ارتباط العمرة بمنى كي يلزم كون المراد من العمرة الواردة في مورد السؤال عمرة التمتع فان التخيير المذكور في الحديث أمر قابل في مقام الثبوت وقد دل الدليل عليه في مقام الاثبات
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 . ( 2 ) الباب 49 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .