تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
. . . . . . . . . .
شرح
الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة ، الحديث « 1 » ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى « 2 » مضافا إلى ما نقل عن المدارك ان هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وفي قبال هذه النصوص روايات ربما يتوهم انها تعارض ما تقدم من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه « 3 » وهذه الرواية لا اعتبار بها إذ لم ينقل الحديث عن الامام عليه السّلام ورأي ابن عمّار لا يفيدنا ومنها ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما « 4 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث ان مكان الذبح موضع الإصابة وفيه انه لا دلالة في الخبر على بيان موضع الذبح مضافا إلى انّ تعين الذبح في محل الإصابة لم ينقل عن أحد من الأصحاب وانما المنقول عن المحقق الأردبيلي جواز التقويم ومنها مرسلة المفيد قال : وقال عليه السّلام : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده « 5 » وفيه ان المرسل لا اعتبار به مضافا إلى انّ الفداء ليس بمعنى الذبح ومنها ما رواه ابن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) الباب 51 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 5 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .