أين تذبح الكفارة ؟ وما مصرفها
[ مسألة 283 في محل ذبح الكفارات ]
( مسألة 283 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى ( 1 ) .
شرح
حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا الّا النخل وشجر الفواكه « 1 » لا بأس به سندا لكن دلالته خاصة بمورد خاص وأما حديث منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأراك في الحرم فاقطعه قال : عليك فداؤه « 2 » وموسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين « 3 » فلا اعتبار بسنديهما أما الأول فلضعف اسناد الصدوق إلى منصور بن حازم وأما الثاني فبالارسال هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الشجرة وأما قلع الأعشاب فلا كفارة فيه لعدم الدليل واللّه العالم .
( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من وجب عليه فداء صيد اصابه وهو محرم فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .