. . . . . . . . . .
شرح
فيه لغير الصيد فلاحظ .
وصفوة القول إن الكفارة ان كانت للتظليل يجب ذبحها بمنى لحديث ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام ويقدم على معارضه بالأحدثية وفي غير التظليل ان كانت في العمرة مفردة كانت أو متعة يكون المكلف مخيرا بين مكة ومنى وما يتعلق بالحج يجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى محله .
الفرع الثاني : في مصرفها ومصرفها الفقراء لاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار « 1 » فإنه اشرب في مفهوم التصدق أن يكون الآخذ فقيرا مضافا إلى أنه يكفي الشك بالتقييد فإنه لو شك في أن التصدق بما له من المفهوم هل يصدق على مورد يكون الآخذ غنيا أم لا فلا بد من الالتزام بالتضيق وهل يجوز الأكل منها مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز إذ يلزم التصدق بها وأما من حيث النص الخاص فيدل ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : إذا أكل الرجل من الهدى تطوّعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل « 2 » على أن الهدى إذا كان تطوّعا يجوز الأكل منه بلا بدل وأما إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل والحديث ضعيف سندا ويدل على عدم الجواز ما رواه عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الهدى ما يؤكل منه أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك قال : كل هدى من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل « 3 » ويدل حديث إسحاق بن عمّار المتقدم آنفا على جواز الأكل منه قليلا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 65 .
( 2 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .